المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٣ - الصفحة ١١٥
ولا يوصى إلى المملوك إلا بإذن مولاه. ويصح إلى الصبي منضما إلى كامل، لا منفردا، ويتصرف الكامل حتى يبلغ الصبي، ثم يشتركان، وليس له نقض ما أنفذه الكامل بعد بلوغه. ولا تصح الوصية من المسلم إلى الكافر، وتصح من مثله. وتصح الوصية إلى المرأة.
____________________
أقول: هنا مسألتان:
(أ) اشتراط العدالة ابتداء مذهب الشيخين في المبسوط (1) والمقنعة (2) وبه قال ابن حمزة (3) والقاضي (4) وسلار (5) وجزم به العلامة في المعتمد (6) واستقر به في القواعد (7) وهو مذهب الشهيد (8) واضطرب ابن إدريس، فاعتبرها في أول بحثه، لأنها أمانة فلا مناط بالفاسق، ثم قال بعد ذلك: والذي يقتضيه أصول مذهبنا ويشهد به أصولنا ورواياتنا أن العدالة في الوصي ليست شرطا في صحة الوصية

(١) المبسوط: ج ٤ ص ٥١ س ٣ قال: لا تصح الوصية إلا إلى من جمع صفات خمسة إلى أن قال:
والعدالة.
(٢) المقنعة: باب الأوصياء ص ١٠١ س ١٥ قال: وينبغي أن يكون الوصي عاقلا مسلما عدلا إلى أن قال: ولا إلى الفاسق الخ.
(٣) الوسيلة: في بيان أحكام الوصية، ص ٣٧٣ س ٣ قال: وأما من يصح أن يوصى إليه إلى أن قال: والعدالة.
(٤) المهذب: ج ٢، باب الأوصياء ص 116 س 3 قال: فليوص إلى رجل مسلم عاقل مأمون حكيم إلى أن قال: ولا كافر ولا فاسق الخ.
(5) المراسم: ذكر أحكام الوصية ص 202 س 3 قال: وتطلب في الأوصياء العدالة والعقل والحجى الخ.
(6) لم نظفر على كتابه.
(7) القواعد: الرابع الوصي ص 353 قال: الرابع العدالة وفي اعتبارها خلاف، الأقرب ذلك.
(8) الدروس: كتاب الوصايا ص 247 س 20 قال: ورابعها العدالة، والمشهور اعتبارها فتبطل الوصية إلى الفاسق.
(١١٥)
مفاتيح البحث: الوصية (10)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»
الفهرست