____________________
الحال، فتملك الأول شرط في تملك الثاني، فلو انعكس لزم الدور.
واحتج الآخرون، بأن الوقفية مقتضاه التأبيد، فإذا كان منقطعا صار وقفا على مجهول، فلا يصح كما لو وقفه على مجهول في الابتداء.
وأجاب المسوغون، بمنع الصغرى، وبالفرق بين مجهول الابتداء وبين صورة النزاع، فإن المصرف غير معلوم في الأول، بخلافه في الثاني.
الثانية: هل يرجع هذا الوقف إلى الواقف، أو إلى ورثة الموقوف عليهم، أو إلى وجوه البر؟ قيل فيه ثلاثة أقوال:
فبالأول قال الشيخ (1) وتبعه القاضي (2) وسلار (3) وهو اللازم من كلام ابن حمزة حيث جعله سكنى أو عمري (4) واختاره المصنف (5) والعلامة (6).
وبالثاني قال المفيد (7) وابن إدريس (8).
واحتج الآخرون، بأن الوقفية مقتضاه التأبيد، فإذا كان منقطعا صار وقفا على مجهول، فلا يصح كما لو وقفه على مجهول في الابتداء.
وأجاب المسوغون، بمنع الصغرى، وبالفرق بين مجهول الابتداء وبين صورة النزاع، فإن المصرف غير معلوم في الأول، بخلافه في الثاني.
الثانية: هل يرجع هذا الوقف إلى الواقف، أو إلى ورثة الموقوف عليهم، أو إلى وجوه البر؟ قيل فيه ثلاثة أقوال:
فبالأول قال الشيخ (1) وتبعه القاضي (2) وسلار (3) وهو اللازم من كلام ابن حمزة حيث جعله سكنى أو عمري (4) واختاره المصنف (5) والعلامة (6).
وبالثاني قال المفيد (7) وابن إدريس (8).