____________________
وأما السنة: فروى جابر بن عبد الله أنه قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمت عليه وقلت له: إني أريد الخروج إلى خيبر، فقال: إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته، فأثبت عليه السلام لنفسه وكيلا (1) وفيه دلالة على جواز تسليم العين إلى غير المالك بالعلامة وإخبار الشقة. وروي أنه عليه السلام وكل عمرو بن أمية الضمري في قبول نكاح أم حبيبة وكانت بالحبشة (2) ووكل أبا رافع في قبول نكاح ميمونة بنت الحرث الهلالية خالة عبد الله بن العباس (3) ووكل عروة بن الجعد البارقي في شراء شاة الأضحية (4) ووكل السعاة في قبض الصدقات (5) وروي أن عليا عليه السلام وكل أخاه عقيلا في مجلس أبي بكر أو عمر فقال: هذا أخي، فما قضي عليه فعلي، وما قضي له فلي (6) ووكل عبد الله بن جعفر في مجلس عثمان (7).
وأما الإجماع، فمن عامة المسلمين.
وأما الإجماع، فمن عامة المسلمين.