____________________
إليه، وهكذا، وهو ظاهر أبي الصلاح (1).
(ج): يباح المناكح والمساكن والمتاجر خاصة. ومعنى المناكح أن يشتري الإنسان ما هو ملكه (عليه السلام) من الرقيق كالمغنوم بغير إذنه، وإنما أباحوا ذلك (عليهم السلام) لأنها مصلحة تعم البلوى بها ويعسر التفصي عنها، فوجب في نظرهم (عليهم السلام) الإذن في استباحة ذلك من دون إخراج حقهم، لا على معنى أن الواطي يطأ الحصة بالإباحة، بل إن الذي يجب عليه الخمس أبيح له بعفو الإمام تملك الأمة، فيطأها بالملك التام، وبه روايات، والمراد بالمساكن أن يتخد موضعا يسكنه من رؤوس الجبال وبطون الأودية وما أشبه ذلك، ومعنى المتاجر أن يتجر الإنسان ويستربح بالبيع والشراء لما هو مملوك له (عليه السلام) كالرقيق والحطب المقطوع من الآجام المملوكة له، لا إسقاط الخمس من ربح ذلك المتجر، بل يكون من باب الأرباح يجب الخمس فيما يفضل منه عن مؤونة السنة، وإنما أباحوا (عليهم السلام) ذلك لعموم البلوى به وعسر التفصي منه، وبه روايات (2) وهو اختيار الشيخ رحمه الله (3)، والمصنف (4)، والعلامة (5).
(ج): يباح المناكح والمساكن والمتاجر خاصة. ومعنى المناكح أن يشتري الإنسان ما هو ملكه (عليه السلام) من الرقيق كالمغنوم بغير إذنه، وإنما أباحوا ذلك (عليهم السلام) لأنها مصلحة تعم البلوى بها ويعسر التفصي عنها، فوجب في نظرهم (عليهم السلام) الإذن في استباحة ذلك من دون إخراج حقهم، لا على معنى أن الواطي يطأ الحصة بالإباحة، بل إن الذي يجب عليه الخمس أبيح له بعفو الإمام تملك الأمة، فيطأها بالملك التام، وبه روايات، والمراد بالمساكن أن يتخد موضعا يسكنه من رؤوس الجبال وبطون الأودية وما أشبه ذلك، ومعنى المتاجر أن يتجر الإنسان ويستربح بالبيع والشراء لما هو مملوك له (عليه السلام) كالرقيق والحطب المقطوع من الآجام المملوكة له، لا إسقاط الخمس من ربح ذلك المتجر، بل يكون من باب الأرباح يجب الخمس فيما يفضل منه عن مؤونة السنة، وإنما أباحوا (عليهم السلام) ذلك لعموم البلوى به وعسر التفصي منه، وبه روايات (2) وهو اختيار الشيخ رحمه الله (3)، والمصنف (4)، والعلامة (5).