____________________
(ب): في كيفيته. والمشهور أن التعفير بالأولى، وبالوسطى قال المفيد (1).
(ج): لا يمزج التراب بالماء، وبمزجه قال ابن إدريس (2).
(د): لا يجزي غير التراب مع القدرة، وقال أبو علي: بالتراب أو ما يقوم مقامه (3).
(ه): يجزي مع تعذره ما أشبه، كالأشنان والدقيق، وتردد المصنف، من حيث اختصاص التعبد بالتراب، وعدم العلم بحصول المصلحة المرادة منه في غيره، على أنه لو صح ذلك لجاز مع وجوده (4).
(و): الحكم يختص بالولوغ، وهو عبارة عن شرب الكلب مما فيه بطرف لسانه، قاله الجوهري (5).
فلو باشره بأحد أعضائه، كيده، كان كغيره من النجاسات.
وسوى الصدوق بين ولوغه ووقوعه (6).
(ج): لا يمزج التراب بالماء، وبمزجه قال ابن إدريس (2).
(د): لا يجزي غير التراب مع القدرة، وقال أبو علي: بالتراب أو ما يقوم مقامه (3).
(ه): يجزي مع تعذره ما أشبه، كالأشنان والدقيق، وتردد المصنف، من حيث اختصاص التعبد بالتراب، وعدم العلم بحصول المصلحة المرادة منه في غيره، على أنه لو صح ذلك لجاز مع وجوده (4).
(و): الحكم يختص بالولوغ، وهو عبارة عن شرب الكلب مما فيه بطرف لسانه، قاله الجوهري (5).
فلو باشره بأحد أعضائه، كيده، كان كغيره من النجاسات.
وسوى الصدوق بين ولوغه ووقوعه (6).