____________________
وأجيب عن الأول: بأنه إزالة مانع. وعن الثاني: بالمنع من كونه طهارة، لما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: الحائض تتطهر يوم الجمعة وتذكر الله تعالى؟ قال أما الطهر فلا، ولكن تتوضأ وقت كل صلاة، ثم تستقبل القبلة وتذكر الله تعالى (1) فنفى اسم الطهارة.
احتج بأنه وضوء، وكل وضوء طهارة. ورد بأنه مجاز من حيث المشابهة في الصوم كما يقال للفرس المنقوش على الجدار: هذا فرس.
ورسمها المصنف في المعتبر بأنها اسم لما يرفع حكم الحدث، ليخرج منه وضوء الحائض، ويدخل فيه وضوء دائم الحدث، ثم أورد عليه النقض بالمجدد، و بمن اجتمع عليه غسل ووضوء، لصدق الطهارة على كل واحد منهما، ولا يرفع حكم الحدث بانفراده، ثم قال: فالأقرب أو يقال: هو اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة (2) وهو رسمه في الشرايع (3).
فقوله: (اسم) لينبه على أن التعريف لفظي. وجعلها متعلقة بالثلاثة، ليخرج
احتج بأنه وضوء، وكل وضوء طهارة. ورد بأنه مجاز من حيث المشابهة في الصوم كما يقال للفرس المنقوش على الجدار: هذا فرس.
ورسمها المصنف في المعتبر بأنها اسم لما يرفع حكم الحدث، ليخرج منه وضوء الحائض، ويدخل فيه وضوء دائم الحدث، ثم أورد عليه النقض بالمجدد، و بمن اجتمع عليه غسل ووضوء، لصدق الطهارة على كل واحد منهما، ولا يرفع حكم الحدث بانفراده، ثم قال: فالأقرب أو يقال: هو اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة (2) وهو رسمه في الشرايع (3).
فقوله: (اسم) لينبه على أن التعريف لفظي. وجعلها متعلقة بالثلاثة، ليخرج