____________________
وهناك روايات أخر، حملها الشيخ على المعذور، وجواز الاقتصار عليها، لأن ما عدا الواجب لا يتحتم الإتيان به، وإذا أتى بالبعض من هذه النوافل، لا يلزمه الإتيان بالباقي.
فمنها: ما تضمن ستا وأربعين، وهو في رواية يحيى بن حبيب قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله تعالى؟ فقال: ست و أربعون ركعة فرائضه ونوافله، قلت: هذه رواية زرارة، قال: أو ترى أحدا كان أصدع بالحق منه؟! (1).
قال الشيخ رحمه الله: هذا الحديث ليس فيه نهي عما زاد، وسؤاله كان عن أفضل ما يتقرب به، فذكر هذه الستة وأربعين فأفردها بالذكر لما كان ما يزيد عليها دونها في الفضل (2).
قال: ويدل على ذلك ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التطوع بالليل والنهار؟ فقال: الذي يستحب أن لا يقصر عنه، ثمان ركعات عند زوال الشمس، وبعد الظهر ركعتان، وقبل العصر ركعتان، وبعد المغرب ركعتان، وقبل العتمة ركعتان، ومن السحر ثمان ركعات، ثم يوتر، والوتر ثلاث ركعات مفصولة، ثم ركعتان قبل صلاة الفجر، وأحب صلاة الليل إليهم آخر الليل (3).
ومنها: ما تضمن أربعا وأربعين، النافلة منها سبعة وعشرون، وهو في رواية الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر
فمنها: ما تضمن ستا وأربعين، وهو في رواية يحيى بن حبيب قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله تعالى؟ فقال: ست و أربعون ركعة فرائضه ونوافله، قلت: هذه رواية زرارة، قال: أو ترى أحدا كان أصدع بالحق منه؟! (1).
قال الشيخ رحمه الله: هذا الحديث ليس فيه نهي عما زاد، وسؤاله كان عن أفضل ما يتقرب به، فذكر هذه الستة وأربعين فأفردها بالذكر لما كان ما يزيد عليها دونها في الفضل (2).
قال: ويدل على ذلك ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التطوع بالليل والنهار؟ فقال: الذي يستحب أن لا يقصر عنه، ثمان ركعات عند زوال الشمس، وبعد الظهر ركعتان، وقبل العصر ركعتان، وبعد المغرب ركعتان، وقبل العتمة ركعتان، ومن السحر ثمان ركعات، ثم يوتر، والوتر ثلاث ركعات مفصولة، ثم ركعتان قبل صلاة الفجر، وأحب صلاة الليل إليهم آخر الليل (3).
ومنها: ما تضمن أربعا وأربعين، النافلة منها سبعة وعشرون، وهو في رواية الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر