____________________
(ج): ما رواه البزنطي أحمد بن محمد بن نصر قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إن أصحابنا يختلفون في صلاة التطوع، بعضهم يصلي أربعا و أربعين، وبعضهم يصلي خمسين، فأخبرني بالذي تعمل به أنت حتى أعمل بمثله؟
فقال: أصلي واحدة وخمسين ركعة، ثم قال: أمسك، وعقد بيده الزوال ثمانيا، و أربعا بعد الظهر، وأربعا قبل العصر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين قبل عشاء الآخرة، وركعتين بعد العشاء من قعود تعدان بركعة من قيام، وثمان صلاة الليل، والوتر ثلاثا، وركعتي الفجر. والفرائض سبع عشرة فذلك أحد وخمسون ركعة (1).
فقد اشتركت هذه الروايات الثلاثة في الدلالة على اتحاد العدد والوضع، واختلفت على ثلاثة أنحاء كما رأيت.
ويظهر الفرق بين النحو الأول والأخيرين في فصلين.
(ألف): في النذر، فإن الإنسان إذا نذر أن يصلي نافلة العصر، وجب على الأول ثمان ركعات، وعلى الثاني ركعتان، وعلى الثالث أربع، وكذا لو نذر نافلة المغرب وجب على الأول والثاني أربع، وعلى الثالث ركعتان.
(ب): في مزاحمة الأوقات. فإن نافلة العصر إلى أربعة أقدام، أو صيرورة الظل مثليه على الخلاف، فإذا بلغ ذلك القدر ولم يكن تلبس بركعة، قضى بعد العصر ثمانيا علي الأول واثنتين على الثاني، وأربعا على الثالث. وكذا الكلام في نافلة المغرب، فإن وقتها قبل ذهاب الشفق إجماعا، فمتى بلغ ذلك ولم يكن صلاها فقضاها بعد العشاء، فقضى أربعا على الأول والثاني، وركعتين على الثالث، ويصلي ركعتين قبل العشاء مطلقا.
فقال: أصلي واحدة وخمسين ركعة، ثم قال: أمسك، وعقد بيده الزوال ثمانيا، و أربعا بعد الظهر، وأربعا قبل العصر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين قبل عشاء الآخرة، وركعتين بعد العشاء من قعود تعدان بركعة من قيام، وثمان صلاة الليل، والوتر ثلاثا، وركعتي الفجر. والفرائض سبع عشرة فذلك أحد وخمسون ركعة (1).
فقد اشتركت هذه الروايات الثلاثة في الدلالة على اتحاد العدد والوضع، واختلفت على ثلاثة أنحاء كما رأيت.
ويظهر الفرق بين النحو الأول والأخيرين في فصلين.
(ألف): في النذر، فإن الإنسان إذا نذر أن يصلي نافلة العصر، وجب على الأول ثمان ركعات، وعلى الثاني ركعتان، وعلى الثالث أربع، وكذا لو نذر نافلة المغرب وجب على الأول والثاني أربع، وعلى الثالث ركعتان.
(ب): في مزاحمة الأوقات. فإن نافلة العصر إلى أربعة أقدام، أو صيرورة الظل مثليه على الخلاف، فإذا بلغ ذلك القدر ولم يكن تلبس بركعة، قضى بعد العصر ثمانيا علي الأول واثنتين على الثاني، وأربعا على الثالث. وكذا الكلام في نافلة المغرب، فإن وقتها قبل ذهاب الشفق إجماعا، فمتى بلغ ذلك ولم يكن صلاها فقضاها بعد العشاء، فقضى أربعا على الأول والثاني، وركعتين على الثالث، ويصلي ركعتين قبل العشاء مطلقا.