(27990) 3 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني (1)، قال:
طلاق الأخرس يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ويعتزلها.
ورواه الشيخ باسناده عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم مثله (2).
(27991) 4 - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس في رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته قال: إذا فعل في قبل الطهر بشهود وفهم عنه كما يفهم عن مثله ويريد الطلاق جاز طلاقه على السنة.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد ابن يعقوب مثله (1) وكذا الذي قبله.
(27992) 5 - وباسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد عن علي بن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثم يعتزلها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في القراءة في الصلاة عموما (2).