لي أو صهرا لي حلف إن خرجت امرأته من الباب فهي طالق ثلاثا، فخرجت فقد دخل صاحبها منها ما شاء الله من المشقة فأمرني أن أسألك فأصغى إلي، فقال: مره فليمسكها فليس بشئ، ثم التفت إلى القوم فقال:
سبحان الله يأمرونها أن تتزوج ولها زوج.
(27984) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن السياري، عن أبي الحسن (عليه السلام)، رفعه قال: جاء رجل إلى عمر فقال: إن امرأته نازعته فقالت له: يا سفلة فقال لها: إن كان سفله فهي طالق، فقال له عمر: إن كنت ممن يتبع القصاص ويمشي في غير حاجة ويأتي أبواب السلطان فقد بانت منك، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): ليس كما قلت إلي فقال له عمر: ايته فاستمع ما يفتيك، فأتاه، فقال له (1): إن كنت لا تبالي ما قلت وما قيل لك فأنت سفلة وإلا فلا شئ عليك.
أقول: هذا هو ظاهر في التقية.
(27985) 5 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن إسماعيل الجعفي قال:
قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أمر بالعشار ومعي مال فيستحلفني فان حلفت له تركني وإن لم أحلف له فتشني وظلمني قال: احلف له، قلت:
فإنه يستحلفني بالطلاق، قال: احلف له، فقلت فان المال لا يكون لي قال: فعن مال أخيك إن رسول الله صلى الله عليه وآله رد طلاق ابن عمر، وقد طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فلم ير رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذلك شيئا.