وأهل الشام فاختلفوا عليه فأخذ بقول أهل الحجاز إن ذلك ليس بشئ.
(27970) 8 - وعنه، عن ابن سماعة، عن صفوان عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل قال لامرأته: أنت علي حرام فقال: ليس عليه كفارة ولا طلاق.
(27971) 9 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام، قال: هي يمين يكفرها، قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وآله: " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم * قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم " (1) فجعلها يمينا فكفرها نبي الله (صلى الله عليه وآله) قال: وسألته بما يكفر يمينه؟ قال: إطعام عشرة مساكين، فقلت:
كم إطعام كل مسكين؟ فقال: مد مد.
قال: وسألته عن هذا الآية: أو كسوتهم (2) للمساكين؟ فقال:
ثوب يواري به عورته.
أقول: هذا محمول على الحلف لما مر (3)، أو على التقية، أو على الاستحباب.
(27972) 10 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قال لامرأته: إني أحببت أن تبيني فلم يقل شيئا حتى افترقا، ما عليه؟
قال: ليس عليه شئ وهي امرأته.