بدليل، وقد قدمناه.
(28758) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن محسن ابن أحمد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم (أنه سأله) (1) عن رجل آلى من امرأته قال: يوقف قبل الأربعة أشهر وبعدها.
أقول: حمله الشيخ على أنه يؤخذ قبل الأربعة أشهر لضرب المدة لا لالزامه بالطلاق أو الفيئة، وجوز حمله على اجتماع الظهار والايلاء لما تقدم (2) في الظهار من أن مدته ثلاثة أشهر.
(28759) 4 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن صفوان، عن عثمان بن عيسى عن أبي الحسن (عليه السلام) أنه سأله (1) عن رجل آلى من امرأته متى يفرق بينهما؟ قال: إذا مضت أربعة أشهر ووقف (2)، قلت له: من يوقفه؟ قال: الامام قلت: فإن لم يوقفه عشر سنين؟ قال: هي امرأته.
(28760) 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصير، عن الرضا (عليه السلام) قال:
سأله صفوان وأنا حاضر عن الايلاء فقال: إنما يوقف إذا قدمه إلى السلطان فيوقفه السلطان أربعة أشهر ثم يقول له: إما أن تطلق وإما أن تمسك.
(28761) 6 - علي بن إبراهيم في تفسيره، عن أبيه، عن صفوان، عن ابن