تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢٢
أربع نسوة قال: عليه كفارة واحدة.
فمحمول على أنه كفارة واحدة في الجنس إما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا وليس يجب لبعضهن العتق ولبعضهن الصوم أو الاطعام، وليس المراد بقوله كفارة واحدة ان واحدة من هذه الكفارات تجزى عن الأربع نساء.
ومن ظاهر من امرأة واحدة مرات كثيره كان عليه بعدد كل مرة كفارة، يدل على ذلك ما رواه:
(69) 44 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله ابن المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة مرة قال: عليه خمسة عشر كفارة.
(70) 45 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر ما عليه؟ قال: عليه مكان كل مرة كفارة.
(71) 46 - وعنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
(72) 47 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن أبي الجارود زياد بن المنذر قال: سأل أبو الورد أبا جعفر عليه السلام وانا عنده عن رجل قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي مائة مرة فقال أبو جعفر عليه السلام: يطيق لكل مرة عتق نسمة؟ قال: لا قال: فيطيق اطعام ستين مسكينا

(٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... » »»
الفهرست