وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٢ - الصفحة ٢٥٣
(28523) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عدة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل حسب أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته وولدت كل واحد منهما من زوجها فجاء زوجها الأول ومولى السرية قال: فقال: يأخذ امرأته فهو أحق بها، ويأخذ سريته وولدها أو يأخذ رضا (1) من ثمنه.
(28524) 4 - وعنه، عن أبيه، وعنهم عن سهل جميعا، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا نعي الرجل إلى أهله أو خبروها أنه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الأول، قال: الأول أحق بها من الآخر دخل بها أو لم يدخل بها، ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها.
(28525) 5 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي بصير وغيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها أو مات عنها فتزوجت ثم جاء زوجها، قال:
يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج بما غراه ثم تعتد وترجع إلى زوجها الأول.
(28526) 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن محمد بن عيسى، عن

٣ - الكافي ٦: ١٤٩ / ٣، وأورد نحوه عن التهذيبين والفقيه في الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(١) في المصدر: عوضا.
٤ - الكافي ٦: ١٥٠ / ٥.
٥ - الكافي ٦: ١٥٠ / ٤، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث ٨ من الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
٦ - التهذيب ٨: ١٦٨ / 585، وأورده في الحديث 12 من الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست