صاحبه ما لم يقتل أحدهما الآخر، وزاد فيه محمد بن أبي حمزة وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها.
قال الحسن بن سماعة: هذا الكلام سقط من كتاب ابن زياد ولا أظنه إلا وقد رواه.
(28514) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: أيما امرأة طلقت ثم توفى عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وإن توفيت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فإنه يرثها.
(28515) 4 - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد وأحمد بن محمد، عن عاصم بن حميد مثله وزاد: وإن قتل ورثت من ديته وإن قتلت ورث من ديتها ما لم يقتل أحدهما الآخر.
(28516) 5 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل طلق امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة ثم مات عنها، قال: تعتد بأبعد الأجلين أربعة أشهر وعشرا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا كل ما قبله.
(28517) 6 - وعنه، عن بعض أصحابنا في المطلقة البائنة إذا توفي عنها زوجها وهي في عدتها قال: تعتد بأبعد الأجلين.
أقول: هذا يحتمل الحمل على الاستحباب ويحتمل أن يكون البائنة