الحكم، عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل، يطلق امرأته متى تبين منه؟
قال: حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها، قلت: فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال: نعم، ولكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من الدم.
(28411) 2 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج.
(28412) 3 - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث: ان عليا (عليه السلام) قال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا سبيل له عليها، وإنما القرء ما بين الحيضتين وليس لها أن تزوج (1) حتى تغتسل من الحيضة الثالثة.
أقول: حمله الشيخ (2) على الكراهة، ويمكن حمله على عدم جواز تمكين الزوج من الوطئ في الفرج وقد تقدم ما يدل على المقصود (3)، وتقدم أيضا ما يدل كراهة الوطئ بعد الطهر وقبل الغسل في النفاس (4).