وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٢ - الصفحة ٢٠٧
(28401) 12 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن الحسن بن الجهم، عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه قال: قال علي (عليه السلام): إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغسل من الثالثة.
أقول: حمله الشيخ على التقية لما مضى (1) ويأتي (2).
(28402) 13 - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عمن حدثه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جاءت امرأة إلى عمر تسأله عن طلاقها، فقال: اذهبي إلى هذا فاسأليه - يعني عليا (عليه السلام) - فقالت لعلي (عليه السلام): إن زوجي طلقني، قال:
غسلت فرجك؟ فرجعت إلى عمر فقالت: أرسلتني إلى رجل يلعب، فردها إليه مرتين كل ذلك ترجع فتقول: يلعب قال: فقال لها: انطلقي إليه فإنه أعلمنا، قال: فقال لها علي (عليه السلام): غسلت فرجك؟ قالت:
لا قال: فزوجك أحق ببضعك ما لم تغسلي فرجك.
أقول: حمله الشيخ على التقية في الفتوى أو في الرواية، ويمكن حمله على الاستحباب بالنسبة إلى المرأة بمعنى أنه يستحب لها ترك التزويج إلى أن تغتسل، ويحتمل الحمل على إرادة أول الحيضة الثالثة لا آخرها لان غسل الفرج غير غسل الحيض فكأنه قال لها: هل رأيت دما من الحيضة الثالثة تحتاجين معه إلى غسل الفرج منه للتنظيف أو حال الاستنجاء.
(28403) 14 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن

١٢ - التهذيب ٨: ١٢٥ / ٤٣٢، والاستبصار ٣: ٣٢٩ / ١١٦٩.
(١) مضى في أحاديث هذا الباب.
(٢) يأتي في الحديثين ١٩ و ٢٠ من هذا الباب.
١٣ - التهذيب ٨: ١٢٥ / ٤٣٣، والاستبصار ٣: ٣٢٩ / ١١٧٠.
١٤ - التهذيب ٨: ١٢٦ / ٤٣٦، والاستبصار ٣: ٣٣١ / 1176.
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق أبواب مقدماته وشرائطه باب كراهة طلاق الزوجة الموافقة وعدم تحريمه 7
2 باب جواز رد الرجل المطلاق إذا خطب وان كان كفوا 9
3 باب جواز طلاق الزوجة غير الموافقة 10
4 باب جواز تعدد الطلاق وتكراره من الرجل لامرأة واحدة 12
5 باب كراهة ترك طلاق الزوجة التي تؤذي زوجها 13
6 باب أنه يجب على الوالي تأديب الناس وجبرهم بالسوط 13
7 باب بطلان الطلاق الذي ليس بجامع للشرائط الشرعية 15
8 باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة إذا كانت غير حامل 19
9 باب اشتراط صحة الطلاق بكون المطلقة في طهر 23
10 باب اشتراط صحة الطلاق بشهادة شاهدين عدلين 25
11 باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد وإرادة الطلاق 30
12 أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح 31
13 باب أن من شرط لامرأته عند تزويجها أنه ان تزوج عليها 35
14 باب أنه يشترط في صحة الطلاق التلفظ بالصيغة 36
15 باب عدم وقوع الطلاق بالكناية، كقوله: أنت خلية 37
16 باب صيغة الطلاق 41
17 باب جواز الطلاق بكل لسان مع تعذر العربية 43
18 باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط، ولا المجعول يمينا 44
19 باب جواز طلاق الأخرس بالكتابة، والإشارة 47
20 باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة 49
21 باب أنه لا يشترط في صحة الطلاق أن يقال للشهود اشهدوا 50
22 باب أنه يكفي شاهدان في صحة طلاق امرأتين فصاعدا 51
23 باب أنه لا يشترط في وقوع الطلاق معرفة الشاهدين 51
24 باب أن الغائب إذا قدم فطلق، لم يقع الطلاق 53
25 باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة 54
26 باب أنه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر 56
27 باب جواز طلاق الحامل مطلقا 59
28 باب أن الحاضر إذا لم يقدر على معرفة حال الزوجة 60
29 باب أن من طلق مرتين أو ثلاثا أو أكثر مرسلة 61
30 باب أن المخالف إذا كان يعتقد وقوع الثلاث في مجلس 72
31 باب أن المرأة إذا طلقت على غير السنة 76
32 باب أنه يشترط في صحة الطلاق البلوغ 77
33 باب أنه يجوز أن يزوج الأب ولده الصغير 80
34 باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل 81
35 باب انه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحة 84
36 باب بطلان طلاق السكران 85
37 باب انه يشترط في صحة الطلاق الاختيار 86
38 باب ان من طلق لأجل مداراة أهله من غير إرادة طلاق 87
39 باب انه لا يشترط في وقوع الطلاق المباشرة بنفسه 88
40 باب انه لا يجوز طلاق المسترابة المدخول بها 91
41 باب أن من خير امرأته لم يقع به طلاق بمجرد التخيير 92
42 باب أن الطلاق بيد الرجل دون المرأة 98
43 باب أن الطلاق بيد العبد دون المولى 98
44 باب أن الطلاق بيد الزوج الحر إذا كانت زوجته أمه 100
45 باب أنه لا يجوز للعبد ان يطلق إلا بإذن مولاه 101
46 أبواب أقسام الطلاق وأحكامه باب كيفية طلاق السنة، وجملة من أحكامه 103
47 باب كيفية طلاق العدة، وجملة من أحكامه 108
48 باب أن من طلق زوجته ثلاثا للسنة حرمت عليه 110
49 باب أن المطلقة للعدة ثلاثا لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجا غيره 118
50 باب استحباب اختيار طلاق السنة على غيره 123
51 باب أن المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثلاث 125
52 باب أنه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة 129
53 باب أنه يشترط في المحلل البلوغ 130
54 باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد 131
55 باب أن الخصي لا يحلل المطلقة ثلاثا 132
56 باب أن المطلقة ثلاثا إذا ادعت أنها تزوجت حللت نفسها 133
57 باب أن العبد يحلل المطلقة ثلاثا 133
58 باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه 134
59 باب أن انكار الطلاق في العدة رجعة لا بعدها 136
60 باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة 137
61 باب أن من طلق في العدة بغير رجعة لم يقع طلاقه 138
62 باب أن من راجع ثم طلق قبل الموافقة لم يصح للعدة 140
63 باب صحة الرجعة بغير جماع، فيحل الجماع 142
64 باب أن من راجع ثم طلق من غير جماع صح الطلاق 143
65 باب إنه يجوز طلاق الحامل ثانيا وثالثا للعدة لا للسنة 145
66 باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه 149
67 باب أن المريض إذا طلق بائنا أو رجعيا للاضرار 151
68 باب حكم طلاق زوجة المفقود، وعدتها، وتزويجها 156
69 باب أن الأمة إذا طلقت مرتين حرمت على المطلق 159
70 باب أن الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على زوجها 161
71 باب أن الأمة إذا طلقها زوجها تطليقتين ثم اشتراها 163
72 باب أن الأمة إذ طلقت طلقتين ثم وطأها مولاها 165
73 باب أن من عزل أمته عن عبده وفرق بينهما مرتين 168
74 باب حكم زوجة المرتد 168
75 باب حكم طلاق المشرك للمشركة 169
76 باب أن من تمتع بامرأة ثلاث مرات لم تحرم عليه 169
77 باب أقسام الطلاق البائن، وأن ما عداه رجعي 170
78 باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك، بل بقصد الطلاق 171
79 باب إباق العبد، وحكم ما لو رجع 172
80 أبواب العدد باب أن المطلقة غير المدخول بها لا عدة عليها 175
81 باب أن الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين إذا طلقت 177
82 باب أنه لا عدة على اليائسة إذا طلقت 178
83 باب عدة المسترابة وما أشبهها 183
84 باب أن المستحاضة ترجع إلى عادتها، وإلا فإلى التمييز 190
85 باب أن المعتدة بالأقراء إذا حاضت مرة 191
86 باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر 192
87 باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة لزوجها 192
88 باب أن عدة الحامل المطلقة هي وضع الحمل 193
89 باب أن ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الأول 196
90 باب أن الحامل إذا وضعت سقطا تاما، أو غير تام 197
91 باب أن عدة المطلقة ثلاثة قروء إذا كانت مستقيمة الحيض 198
92 باب عدة التي تحيض في كل شهرين، أو ثلاثة مرة 199
93 باب أن الاقراء في العدة هي الأطهار 201
94 باب أن المعتدة بالأقراء تخرج من العدة 203
95 باب أن المعتدة بالأقراء إذا رأت الدم في أول الحيض الثالثة 210
96 باب حكم ما لو تدم الحيض على العادة 212
97 باب وجوب إقامة المطلقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها 212
98 باب أن المطلقة رجعيا إذا أرادت الزيارة جاز لها الخروج 215
99 باب وجوب النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية 216
100 باب انه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة الزينة والتجمل 217
101 باب أنه لا يجوز للمرأة أن تحج ندبا في العدة الرجعية 219
102 باب جواز اخراج ذات العدة إذا أتت بفاحشة 220
103 باب أن المرأة إذا ادعت انقضاء العدة مع الامكان 222
104 باب عدة المسترابة بالحمل 223
105 باب أن المطلقة تعتد من يوم طلقت 225
106 باب أن المرأة إذا لم تعلم بالطلاق الا بعد انقضاء العدة 227
107 باب انه يجب على الزوجة أن تعتد عدة الوفاة 228
108 باب وجوب الحداد على المرأة في عدة الوفاة 233
109 باب ان عدة الوفاة أربعة اشهر وعشرة أيام 235
110 باب إن عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين من الوضع 239
111 باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة 241
112 باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة 243
113 باب أنه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد 246
114 باب وجوب عدة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها 247
115 باب أنه إذا مات الزوج في العدة الرجعية 249
116 باب إن من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها لزمه المهر 252
117 باب أن المرأة إذا بلغها موت زوجها أو طلاقه 254
118 باب وجوب العدة على المرأة من الخصي، إذا دخل بها 255
119 باب ان عدة الأمة من الطلاق قرءان 256
120 باب أن عدة الحرة من الطلاق ثلاثة اقراء أو ثلاثة أشهر 258
121 باب ان عدة الأمة من الوفاة مثل عدة الحرة 259
122 باب وجوب عدة الحرة من الطلاق على الأمة إذا وطأها سيدها 262
123 باب وجوب العدة على الزانية، إذا أرادت أن تتزوج 265
124 باب أن عدة الذمية من الطلاق والموت كعدة الأمة 266
125 باب أن المشركة التي لها زوج إذا أسلمت 268
126 باب أن من كان عنده أربع، فطلق واحدة رجعيا 269
127 باب إن من طلق زوجته رجعيا لم يجز له تزويج أختها 270
128 باب أن الحامل المطلقة إذا وضعت جاز لها أن تزوج 271
129 باب أن الأمة إذا أعتقت في العدة الرجعية 272
130 باب أن عدة المدبرة الموطوءة أربعة أشهر 274
131 باب أن عدة المتعة إذا مات الزوج في المدة 275
132 باب أن عدة المتعة إذا انقضت في المدة 277
133 باب وجوب استبراء الأمة عند شرائها بحيضة 278
134 باب جواز خروج المعتدة من الطلاق من بيتها للحاجة 278
135 كتاب الخلع والمباراة باب أنه لا يصح الخلع، ولا يحل العوض للزوج 279
136 باب عدم جواز الاضرار بالمرأة حتى تفتدي من الزوج 282
137 باب أن المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق 283
138 باب أن المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهر 287
139 باب أن طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه 289
140 باب انه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين 290
141 باب أن المختلعة إذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعيا 293
142 باب أن المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه 294
143 باب أن طلاق المباراة بائن لا رجعة فيه 296
144 باب وجوب العدة على المختلعة و المبارئة كعدة المطلقة 297
145 باب عدم ثبوت المتعة للمختلعة 299
146 باب انه يجوز للزوج أن يتزوج أخت المختلعة 300
147 باب أن المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة 300
148 باب أن المباراة لا يشترط كونها عند سلطان 301
149 كتاب الظهار باب أن من قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي 303
150 باب انه لا يقع الظهار الا في طهر لم يجامعها 307
151 باب أنه لا يقع الظهار إلا مع القصد والإرادة 308
152 باب ان المظاهر لو شبه الزوجة بإحدى المحرمات 309
153 باب انه لا يقع الظهار قبل التزويج 311
154 باب ان الظهار لا يقع بقصد الحلف، أو ارضاء الغير 311
155 باب ان الظهار لا يقع في غضب، ولا اضرار 315
156 باب أن الظهار قبل الدخول لا يقع 316
157 باب أن من قال: أنت علي كظهر أمي، أو قال: كيدها 316
158 باب وجوب الكفارة على المظاهر إذا أراد الوطء 317
159 باب ان الظهار يقع من الحرة والأمة زوجة كانت 321
160 باب ان الظهار يقع من الحر والعبد 323
161 باب ان من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة 324
162 باب ان من ظاهر من نساء متعددة وجب عليه لكل واحدة كفارة 326
163 باب ان المظاهر إذا جامع قبل الكفارة عالما لزمه كفارة 328
164 باب جواز تعليق الظهار على الشرط، وكون الشرط هو الوطء 332
165 باب ان المرأة إذا رفعت أمرها إلى الحاكم 336
166 باب ان المظاهر لا يجبر على الكفارة والوطء أو الطلاق 337
167 باب حكم اجتماع الايلاء والظهار 338
168 باب إنه لا يقع ظهار على طلاق، ولا طلاق على ظهار 338
169 باب ان المرأة لو ظاهرت من زوجها لم يقع 339
170 كتاب الايلاء والكفارات أبواب الايلاء باب انه لا يقع بغير يمين وان هجر الزوجة سند فصاعدا 341
171 باب ان المؤلي لا اثم عليه ولا حرج في الأربعة أشهر 342
172 باب انه لا ينعقد الايلاء الا بالله وأسمائه الخاصة به 343
173 باب انه لا ينعقد الايلاء بقصد الاصلاح 344
174 باب انه لا يقع الايلاء إلا بعد الدخول 345
175 باب انه لا يقع الايلاء من الأمة 346
176 باب أن المؤلي يوقف بعد أربعة أشهر من حين الايلاء 347
177 باب ان المؤلي يجبر بعد العدة على أن يفئ أو يطلق 349
178 باب انه يجوز للمؤلي ان يطلق رجعيا وبائنا 351
179 باب ان المؤلي ان يطلق بعد المدة ولم يفئ 353
180 باب ان المؤلي إذا أبى طلق فعلى الزوجة العدة 355
181 باب حكم المرأة إذا ادعت أن الرجل لا يجامعها 356
182 أبواب الكفارات باب وجوب الكفارة المرتبة في الظهار عتق رقبة 359
183 باب أن من تطوع بكفارة الظهار، وكفارة شهر رمضان 362
184 باب أنه يجزي تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي 363
185 باب ان من وجب عليه صوم شهرين متتابعين 364
186 باب أن من شرع في الصوم، ثم قدر على العتق 365
187 باب أن كل من عجز عن الكفارة أجزأه الاستغفار 367
188 باب أنه يجزي عتق الطفل في كفارة الظهار 369
189 باب أن من عجز عن كفارة الظهار أجزأه صوم ثمانية عشر يوما 372
190 باب ان من دبر عبده، ثم مات، فانعتق 372
191 باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ 372
192 باب وجوب الكفارة على المرأة إذا شربت دواء فأسقطت 372
193 باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين 375
194 باب حد العجز عن العتق والاطعام والكسوة في الكفارة 379
195 باب أنه يجزي في الاطعام مد لكل مسكين 380
196 باب ان الكسوة في الكفارة ثوب لكل مسكين 384
197 باب ان من وجد من المساكين أقل من العدد كرر عليهم 386
198 باب انه لا يجزي إطعام الصغار في الكفارة منفردين 387
199 باب أنه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة 388
200 باب انه لا تجب كفارة اليمين إلا بعد الحنث 389
201 باب كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث 390
202 باب انه لا يجزي اطعام المساكين من لحوم الأضاحي 390
203 باب كفارة الوطء في الحيض، وتزويج المرأة في عدتها 391
204 باب كفارة خلف النذر 392
205 باب وجوب الكفارة المخيرة بخلف العهد 395
206 باب أن من وجب عليه شهران متتابعان فأفطر لمرض 395
207 باب أنه يجزيء في الكافرة عتق أم الولد 396
208 باب أنه لا يجزيء في الكفارة عتق الأعمى والمقعد 397
209 باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمدا عدوانا 398
210 باب أن من قتل مملوكه، أو مملوكه غيره عمدا 400
211 باب أن من ضرب مملوكه - ولو حق - استحب له الكفارة 401
212 باب كفارة شق الثوب على الميت، وخدش المرأة وجهها 402
213 باب أن كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه 403
214 باب كفارة عمل السلطان، وكفارة الافطار 403
215 باب كفارة الضحك 403
216 باب ان كفارة الطيرة التوكل 404
217 باب كفارة من تزوج امرأة، ولها زوج 404
218 باب كفارة المجالس، وبقية الكفارات، واحكامها 406
219 كتاب اللعان باب كيفيته، وجملة من أحكامه 407
220 باب أنه لا يقع اللعان إلا بعد الدخول، وحكم الخلوة 412
221 باب أن من نكل قبل تمام اللعان، أو أكذب نفسه 414
222 باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان 416
223 باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة 419
224 باب أن من أقر بالولد، أو اكذب نفسه بعد اللعان 423
225 باب أن من أقر بأحد التوأمين لم يقبل منه إنكار الآخر 426
226 باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء، الصماء 427
227 باب انه لا يثبت اللعان الا بنفي الولد، أو القذف 429
228 باب عدم ثبوت اللعان بين الزوج والمتعة 430
229 باب عدم ثبوت اللعان بين الحامل و زوجها إذا قذفها 431
230 باب حكم ما لو شهد أربعة على امرأة بالزنا 431
231 باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها إذا قذفها 433
232 باب ان ميراث ولد الملاعنة لامه، أو من يتقرب بها 434
233 باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان 435
234 باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة 436
235 باب ان من قال لا مرأته: لم أجدك عذراء 436
236 باب أن من قذف امرأته بعد اللعان فعليه الحد 439
237 باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان 439