(28401) 12 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن الحسن بن الجهم، عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه قال: قال علي (عليه السلام): إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغسل من الثالثة.
أقول: حمله الشيخ على التقية لما مضى (1) ويأتي (2).
(28402) 13 - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عمن حدثه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جاءت امرأة إلى عمر تسأله عن طلاقها، فقال: اذهبي إلى هذا فاسأليه - يعني عليا (عليه السلام) - فقالت لعلي (عليه السلام): إن زوجي طلقني، قال:
غسلت فرجك؟ فرجعت إلى عمر فقالت: أرسلتني إلى رجل يلعب، فردها إليه مرتين كل ذلك ترجع فتقول: يلعب قال: فقال لها: انطلقي إليه فإنه أعلمنا، قال: فقال لها علي (عليه السلام): غسلت فرجك؟ قالت:
لا قال: فزوجك أحق ببضعك ما لم تغسلي فرجك.
أقول: حمله الشيخ على التقية في الفتوى أو في الرواية، ويمكن حمله على الاستحباب بالنسبة إلى المرأة بمعنى أنه يستحب لها ترك التزويج إلى أن تغتسل، ويحتمل الحمل على إرادة أول الحيضة الثالثة لا آخرها لان غسل الفرج غير غسل الحيض فكأنه قال لها: هل رأيت دما من الحيضة الثالثة تحتاجين معه إلى غسل الفرج منه للتنظيف أو حال الاستنجاء.
(28403) 14 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن