ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا باذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).
(٢٨٤١٥) ٢ - وبالاسناد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
لا يضار الرجل امرأته إذا طلقها فيضيق عليها أن تنتقل قبل أن تنقضي عدتها، فان الله قد نهى عن ذلك فقال: ﴿ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن﴾ (2).
وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (3).
(28416) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن المطلقة أين تعتد؟ فقال: في بيتها لا تخرج. الحديث.
(28417) 4 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المطلقة أين تعتد؟ فقال: في بيت زوجها.
(28418) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن