أبي عمير عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: أصلحك الله رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين، فقال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها، وحلت للأزواج، قلت له: أصلحك الله إن أهل العراق يروون عن علي (عليه السلام) أنه قال: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة فقال: فقد كذبوا.
(283891) 2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: رجل طلق امرأته، قال: هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة.
(283892) 3 - وبالاسناد عن صفوان، عن ابن مسكان، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: المطلقة ترث وتورث حتى ترى الدم الثالث، فإذا رأته فقد انقطع.
(28392) 4 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إني سمعت ربيعة الرأي يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه وإنما القرء ما بين الحيضتين، وزعم أنه أخذ ذلك برأيه، فقال أبو جعفر (عليه السلام): كذب لعمري ما قال ذلك برأيه ولكنه أخذه عن علي