وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المراجعة في (1) الجماع وإلا فإنما هي واحدة.
(28222) 2 - وعن علي، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان - جميعا - عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته له أن يراجع، وقال: لا يطلق التطليقة الأخرى حتى يمسها.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله.
(28223) 3 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع ثم يراجعها في يومه ذلك ثم يطلقها تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد، فقال: خالف السنة، قلت فليس ينبغي له إذا هو راجعها أن يطلقها إلا في طهر، قال: نعم، قلت: حتى يجامع؟
قال: نعم.
(28224) 4 - وعن حميد، عن (1) ابن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:
الرجعة بالجماع وإلا فإنما هي واحدة.
أقول: المراد أنها واحدة للعدة، وإن كانت التطليقة الثانية صحيحة