يكون بغير شهود، وإن الرجعة بغير شهود رجعة، ولكن ليشهد بعد فهو أفضل.
(28208) 4 - وقد تقدم في حديث محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: وإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تنقضي أقراؤها.
(28209) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يشهد رجلين إذا طلق وإذا رجع فإن جهل فغشيها فليشهد الآن على ما صنع وهي امرأته، وإن كان لم يشهد حين طلق فليس طلاقه بشئ.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الحديثان قبله.
(28210) 6 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه عن أبان، عن محمد بن مسلم قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته واحدة ثم راجعها قبل أن تنقضي عدتها ولم يشهد على رجعتها، قال: هي امرأته ما لم تنقض العدة، وقد كان ينبغي له أن يشهد على رجعتها، فإن جهل ذلك فليشهد حين علم ولا أرى بالذي صنع بأسا وإن كثيرا من الناس لو أرادوا البينة على نكاحهم اليوم لم يجدوا أحدا يثبت الشهادة على ما كان من أمرهما، ولا أرى بالذي صنع بأسا وإن يشهد فهو أحسن.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك مضافا إلى عموم أحاديث الرجعة