(28152) 10 - وبالاسناد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المطلقة التطليقة الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوج غيره ويذوق عسيلتها.
(28153) 11 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، وصفوان، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا ثم تزوجت زوجها الأول أيهدم ذلك الطلاق الأول؟
قال: نعم، قال ابن سماعة: وكان ابن بكير يقول: المطلقة إذا طلقها زوجها ثم تركها حتى تبين ثم تزوجها، فإنما هي على طلاق مستأنف، قال: وذكر الحسين بن هاشم أنه سأل ابن بكير عنها فأجابه بهذا الجواب فقال له:
سمعت في هذا شيئا؟ قال: رواية رفاعة قال: إن رفاعة روى إذا دخل بينهما زوج فقال: زوج وغير زوج عندي سواء، فقلت: سمعت في هذا شيئا؟ قال: لا هذا مما رزق الله من الرأي قال ابن سماعة: وليس نأخذ بقول ابن بكير فان الرواية إذا كان بينهما زوج ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
(28154) 12 - وعن محمد بن أبي عبد الله، عن معاوية بن حكيم، عن عبد الله بن المغيرة قال: سألت عبد الله بن بكير عن رجل طلق امرأته واحدة ثم تركها حتى بانت منه ثم تزوجها، قال: هي معه كما كانت في