تزوجها الأول، فقال عمر: هي على ما بقي من الطلاق، وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): سبحان الله يهدم الثلاث ولا يهدم واحدة؟!.
(28180) 4 - وعنه، عن البرقي، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن رفاعة ابن موسى قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثم يتزوجها آخر فيطلقها على السنة فتبين منه ثم يتزوجها الأول على كم هي عنده؟ قال: على غير شئ، ثم قال: يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق فإذا طلقها واحدة كانت على اثنتين.
(28181) 5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثم تزوجت متعة هل تحل لزوجها الأول بعد ذلك؟ قال: لا حتى تزوج بتاتا.
(28182) 6 - وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى مضت عدتها فتزوجت زوجا غيره ثم مات الرجل أو طلقها فراجعها زوجها الأول، قال: هي عنده على تطليقتين باقيتين.
ورواه الكليني عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (1).
أقول: يأتي الوجه فيه وفي أمثاله (2).