(28165) 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه سألت الرضا (عليه السلام) عن العلة التي من أجلها لا تحل المطلقة للعدة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، فقال: إن الله عز وجل إنما أذن في الطلاق مرتين، فقال: (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) يعني في التطليقة الثالثة فلدخوله فيما كره الله عز وجل من الطلاق الثالث حرمها الله عليه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق ولا يضاروا النساء وفي (عيون الأخبار) و (العلل) عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني عن أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال مثله (28166) 8 وبأسانيده الآتية، عن محمد بن سنان، عن الرضا (عليه السلام) فيما كتب إليه في العلل: وعلة الطلاق ثلاثا لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث لرغبه تحدث أو سكون غضبه إن كان ويكون ذلك تخويفا وتأديبا للنساء وزجرا لهن عن معصية أزواجهن فاستحقت المرأة الفرقة والمباينة لدخولها فيما لا ينبغي من معصية زوجها، وعلة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحل له أبدا عقوبة لئلا يتلاعب بالطلاق فلا يستضعف المرأة ويكون ناظرا في أموره متيقظا معتبرا وليكون ذلك مؤيسا لهما عن الاجتماع بعد تسع تطليقات. ورواه في (الفقيه) باسناده عن القاسم بن الربيع، عن محمد بن سنان مثله.
(١٢١)