امرأته تطليقة (1)، ثم يتزوجها بعد زوج: إنها عنده على ما بقي من طلاقها.
قال الشيخ: هذه الروايات تحتمل وجهين:
أحدهما أنه إذا كان الزوج الثاني لم يدخل بها أو كان تزوج متعة أو لم يكن بالغا لما يأتي (2)، والثاني أن تكون محمولة على التقية لأنه مذهب عمر واستدل بما مر (3).
(28187) 11 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة ثم نكحت بعده رجلا غيره ثم طلقها فنكحت زوجها الأول، قال: هي عنده على تطليقة.
(28188) 12 - وعن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: هي عنده على ثلاث.
(28189) 13 - وعن فضالة والقاسم جميعا، عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المطلقة تبين ثم تزوج زوجا غيره قال:
انهدم الطلاق.
(28190) 14 - وعن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن جرير (1)، عن أبي