(28167) 9 - وفي (المقنع) قال: سئل الصادق (عليه السلام) عن المرأة الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة فقال: قد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(28168) 10 - محمد بن مسعود في (تفسيره) عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره إن الله يقول: (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) والتسريح هو التطليقة الثالثة.
(28169) 11 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) هي هنا التطليقة الثالثة، فإن طلقها الأخير فلا جناح عليهما أن يتراجعا بتزويج جديد.
(28170) 12 - وعن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن الله يقول: (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) والتسريح باحسان هي التطليقة الثالثة.
(28171) 13 - وعن سماعة بن مهران قال: سألته عن المرأة التي لا تحل