تركها حتى يخلو أجلها، فان شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها، فان فعل فهي عنده على تطليقتين، فان طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهي ترث وتورث ما كانت في الدم من التطليقتين الأولتين.
ورواه الشيخ كما يأتي نحوه (1).
(28139) 8 - محمد بن علي بن الحسين قال: روي عن الأئمة (عليهم السلام) ان طلاق السنة هو أنه إذا أراد الرجل أيطلق امرأته تربص بها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها في قبل عدتها بشاهدين عدلين في موقف واحد بلفظة واحدة، فان أشهد على الطلاق رجلا وأشهد بعد ذلك الثاني لم يجز ذلك الطلاق إلا أن يشهدهما جميعا في مجلس واحد، فإذا مضت لها ثلاثة أطهار فقد بانت وهو خاطب، من الخطاب والامر إليها إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا، فإن تزوجها بعد ذلك تزوجها بمهر جديد، فان أراد طلاقها طلقها للسنة على ما وصفت، ومتى طلقها طلاق السنة فجائز له أن يتزوجها بعد ذلك، وسمى طلاق السنة طلاق الهدم متى استوفت قروءها وتزوجها ثانية هدم الطلاق الأول، وكل طلاق خالف طلاق السنة فهو باطل ومن طلق امرأته للسنة فله أن يراجعها ما لم تنقض عدتها، فإذا انقضت عدتها بانت منه وكان خاطبا من الخطاب، ولا تجوز شهادة النساء في الطلاق، وعلى المطلق للسنة نفقة المرأة والسكنى ما دامت في عدتها وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة أقول: قوله: هدم الطلاق الأول إما مخصوص بالتطليقتين الأولتين دون الثلاثة أو المراد به هدم تأثير الطلاق في تحريم التاسعة لما مضى (1)، ويأتي (2)، على أنه يحتمل كونه، من كلام الصدوق لا من الحديث فلا حجة فيه.