علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السلم في الحيوان؟ قال: ليس به بأس، قلت: أرأيت ان أسلم في أسنان معلومة أو شئ معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه وفوقه بطيبة نفس منهم؟ فقال: لا بأس به.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة مثله (2).
(23713) 3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن قتيبة الأعشى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطى الرباع (1) مكان الثنى، فقال:
أليس يسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم؟ قلت: بلى، قال: لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2) وكذا كل ما قبله.
(23714) 4 - وعن علي بن إبراهيم. عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أسلف في وصف أسنان معلومة وغير معلومة ثم يعطى دون شرطه؟
قال: إذا كان بطيبة نفس منك ومنه فلا بأس - إلى أن قال: - ولا يأخذ دون