(23724) 4 - ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله، وزاد:
قلت: فإنه يبيع ما قبض من الطعام فيضعف، قال: وإن فعل فإنه حلال.
(23725) 5 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن أبان ابن عثمان، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يسلم الدراهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام فيقول: ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ منى ثمنه فقال: لا بأس بذلك.
ورواه الشيخ كالذي قبله (1).
(23726) 6 - وعنه، عن محمد بن الحسين، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضر الأجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دواب ومتاعا ورقيقا يحل له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه؟ قال: نعم يسمى كذا وكذا بكذا وكذا صاعا.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى نحوه (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(23727) 7 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى،