يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم، ويأخذون دون شروطهم (1)، ولا يأخذون فوق شرطهم، والأكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم ورواه الصدوق والشيخ كما مر (2).
وعنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه إلى قوله من الغنم دراهم (3).
(23722) 2 - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسلم في الطعام - إلى أن قال: - أرأيت إن أوفاني بعضا وعجز عن بعض أيصلح ان آخذ بالباقي رأس مالي؟ قال: نعم ما أحسن ذلك ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
(23723) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض طعامه ويبقى بعض لا يجد وفاءه فيعرض عليه صاحبه رأس ماله؟ قال: يأخذه فإنه حلال...
الحديث.