شرطه إلا بطيبة نفس صاحبه.
(23715) 5 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن قتيبة الأعشى، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) - وأنا عنده - فقال له رجل: إن أخي يختلف إلى الجبل يجلب الغنم فيسلم في الغنم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم فيعطى الرباع مكان الثنى؟ فقال له: أبطيبة نفس من صاحبه؟ قال: نعم، قال: لا بأس (23716) 6 - وعن بعض أصحابنا، عن منصور بن العباس، عن عمرو ابن عثمان، عن قتيبة الأعشى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: رأيت عنده رجلا يسأله وهو يقول له: ان لي أخا يسلف في (1) الغنم في الجبال فيعطى السن مكان السن؟ فقال: أليس بطيبة نفس من أصحابه؟ قال: بلى، قال: فلا بأس... الحديث.
(23717) 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) (1) عن الرجل يكون لي عليه جلة (2) من بسر فأخذ منه جلة من رطب مكانها، وهي أقل منها، قال:
لا بأس، قال: قلت: فيكون لي جلة من بسر فأخذ مكانها جلة من تمر وهي أكثر منها، قال: لا بأس إذا كان معروفا بينكما.
ورواه الكليني، عن أبي على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار