صفوان والنضر، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شراء الفضة فيها الرصاص والنحاس (1) بالورق وإذا خلصت نقصت من كل عشرة درهمين أو ثلاثة؟ فقال: لا يصلح إلا بالذهب.
قال: وسألته عن شراء الذهب فيه الفضة والزئبق والتراب بالدنانير والورق؟ فقال: لا تصارفه إلا بالورق.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله إلا أنه قدم المسألة الثانية على الأولى (2).
(23459) 2 - ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان إلا أنه اقتصر على المسألة الأولى، وقال: وفيها الزئبق والرصاص بالورق وهي إذا أذيبت نقصت.
(23460) 3 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن شراء الذهب فيه الفضة بالذهب؟ قال: لا يصلح إلا بالدنانير والورق.
(23461) 4 - وعنه، عن جعفر رفعه إلى معلى بن خنيس أنه قال لأبي عبد الله (عليه السلام): اني أردت أن أبيع تبر ذهب بالمدينة فلم يشتر مني إلا بالدنانير فيصح لي أن أجعل بينها نحاسا؟ فقال: إن كنت لا بد فاعلا فليكن نحاسا وزنا.
(23462) 5 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن