ويأتي (3)، ويحتمل الحمل على الكراهة.
(23453) 6 - وباسناده عن ابن أبي نصر، عن رجل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: جاءه رجل من سجستان فقال له: إن عندنا دراهم يقال لها: الشاهية تحمل على الدرهم دانقين (1) فقال: لا بأس به إذا كانت تجوز.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم مثله إلا أنه قال: الشامية - إلى أن قال: - لا باس به يجوز ذلك (2).
(23454) 7 - وباسناده عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)، أشتري الشئ بالدراهم فأعطى الناقص الحبة والحبتين قال: لا حتى تبينه، ثم قال: إلا أن يكون نحو هذه الدراهم الأوضاحية التي تكون عندنا عددا.
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه (1).
(23455) 8 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام):
ما تقول جعلت فداك في الدراهم التي أعلم أنها لا تجوز بين المسلمين إلا بوضيعة، تصير إلي من بعضهم بغير وضيعة بجهلي به، وإنما آخذه على أنه جيد أيجوز لي أن آخذه وأخرجه من يدي على حد ما صار إلي من قبلهم؟
فكتب: لا يحل ذلك، وكتبت إليه: جعلت فداك هل يجوز إن وصلت إلي