لا بأس ما لم يشترط، قال: وقال: جاء الربا من قبل الشروط، إنما يفسده الشروط.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد ابن محمد مثله (3).
(23464) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي (1) سودا وزنا (2) وقد عرف أنها أثقل مما أخذ، وتطيب (3) نفسه أن يجعل له فضلها؟ فقال: لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط، ولو وهبها له كلها صلح (4).
ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان، عن الحلبي (5).
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (6).
وباسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير مثله (7).
(23465) 3 - وبهذا الاسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أقرضت الدراهم ثم أتاك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط.