(23486) 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن علي ابن عقبة عن حمزة، عن إبراهيم بن هلال قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جام فيه فضة وذهب أشتريه بذهب أو فضة؟ فقال: إن كان يقدر على تخليصه فلا، وإن لم يقدر على تخليصه فلا بأس.
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
(23487) 6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بنساء (1) إذا نقد ثمن فضته وإلا فاجعل ثمنه طعاما ولينسئه ان شاء.
(23488) 7 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن منصور الصيقل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم؟ فقال: إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس، وإن كانت أكثر فلا يصلح.
(23489) 8 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال:
سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم؟ فقال: إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس، وإن كانت أكثر فلا يصلح.
(23490) 9 - وعنه، عن جعفر وصالح بن خالد، عن جميل عن منصور