الرجل يكون لي عليه المال فيقبضني بعضا دنانير وبعضا دراهم، فإذا جاء يحاسبني ليوفيني يكون قد (1) تغير سعر الدنانير أي السعرين أحسب له، الذي كان يوم أعطاني الدنانير أو سعر يومي الذي أحاسبه (2)؟ فقال: سعر يوم أعطاك الدنانير، لأنك حبست منفعتها عنه.
ورواه الصدوق باسناده عن صفوان نحوه (3).
محمد بن الحسن باسناده عن أبي علي الأشعري مثله (4).
(23445) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم، ثم يتغير السعر، قال: فهي له على السعر الذي أخذها يومئذ وإن أخذ دنانير وليس له دراهم عنده فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء.
ورواه الصدوق باسناده عن أبان مثله (1).
(23446) 4 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عبد صالح قال:
سألته عن الرجل يكون له عند الرجل الدنانير أو خليط له يأخذ مكانها ورقا في حوائجه وهي يوم قبضها سبعة وسبعة ونصف بدينار، وقد يطلبها الصيرفي وليس الورق حاضرا فيبتاعها له الصيرفي بهذا السعر سبعة وسبعة ونصف،