ابن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يكون عليه الثني فيعطى الرباع.
(23469) 7 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقترض (1) من الرجل الدراهم فيرد عليه المثقال، أو يستقرض (2) المثقال فيرد عليه الدراهم؟ فقال: إذا لم يكن شرط فلا بأس وذلك هو الفضل ان أبي (عليه السلام) (3) كان يستقرض الدراهم الفسولة (فيدخل عليه الدراهم) (4) الجياد (5) فيقول: يا بني ردها على الذي استقرضتها منه، فأقول: يا أبه ان دراهمه كانت فسولة، وهذه خير (6) منها فيقول يا بني إن هذا هو الفضل فأعطه إياها.
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه (7).
(23470) 8 - وعنه، عن ابن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يجيئني فأشتري له المتاع وأضمن عنه، ثم يجيئني بالدراهم فاخذها وأحبسها عن صاحبها، وآخذ الدراهم الجياد وأعطى دونها فقال: إذا كان تضمن فربما