اشتد عليه فعجل قبل أن تأخذ، وتحبس بعدما تأخذ فلا بأس.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد ابن زياد، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله (1)، وكذا الذي قبله.
(23471) 9 - وعنه، عن عبد الله بن جبلة، عن عبد الملك بن عتبة، عن عبد صالح (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يأتيني يستقرض مني الدراهم فأوطن نفسي على أن أؤخره بها شرا للذي يتجاوز به عني فإنه يأخذ مني فضة تبر على أن يعطيني مضروبة إلا أن ذلك وزنا بوزن سواء هل يستقيم هذا إلا أني لا اسمي له تأخيرا إنما أشهد لها عليه فيرضى، قال: لا أحبه.
أقول: هذا ظاهر في وجود الشرط، وفي الكراهة مع عدم التفاضل.
(23472) 10 - وعنه، عن عبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن داود الابزاري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يصلح أن تقرض ثمرة وتأخذ أجود منها بأرض أخرى غير التي أقرضت فيها.
(23473) 11 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شهاب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: ان رجلا جاء إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) يسأله، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) من عنده سلف؟ فقال بعض المسلمين: عندي، فقال: أعطه أربعة أو ساق من تمر فأعطاه، ثم جاء إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فتقاضاه، فقال: يكون (1) فأعطيك، ثم عاد فقال: يكون (2) فأعطيك، ثم عاد فقال: يكون (3) فأعطيك ثم عاد فقال: أكثرت يا