وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٨ - الصفحة ٣٧
ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) من باع سلعة فقال: (ان ثمنها كذا وكذا يدا بيد وثمنها كذا وكذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت) وجعل (1) صفقتها واحدة فليس له إلا أقلهما، وإن كانت نظرة.
قال: وقال (عليه السلام): من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس مثله (2).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
(23083) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) ان عليا (عليه السلام) قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين، بالنقد كذا وبالنسيئة كذا، فأخذ المتاع على ذلك الشرط، فقال: هو بأقل الثمنين وأبعد الأجلين، يقول: ليس له إلا أقل النقدين إلى الأجل الذي أجله بنسيئة.
(23084) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعث رجلا إلى أهل مكة وأمره أن ينهاهم عن شرطين في بيع.
(23085) 4 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن

(١) في الفقيه والتهذيب: واجعل (هامش المخطوط) والظاهر هو الصواب.
(٢) الفقيه ٣: ١٧٩ / ٨١٢، إلا أن قوله قال: وقال عليه السلام من ساوم إلى اخره لم نجده فيه.
(٣) التهذيب ٧: ٤٧ / ٢٠١.
٢ - التهذيب ٧: ٥٣ / ٢٣٠.
٣ - التهذيب ٧: ٢٣١ / ١٠٠٦، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
٤ - التهذيب ٧: ٢٣٠ / 1005، وأورده في الحديث 2 من الباب 7، وذيله في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»
الفهرست