يباعن حتى تبلغ ثمرته، وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شئ من الخضرة (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الربيع نحوه (2).
(23518) 8 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وعلي بن النعمان جميعا عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شراء النخل؟ فقال: كان أبي يكره شراء النخل قبل أن تطلع ثمرة السنة، ولكن السنتين والثلاث كان يقول: إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الأخرى.
قال يعقوب: وسألته عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن يطلع سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا؟ قال لا بأس إنما يكره شراء سنة واحدة قبل أن يطلع مخافة الآفة حتى يستبين.
أقول: حمله جماعة من الأصحاب على ظهور الثمرة قبل بدو صلاحها لما مر (1).
(23519) 9 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان جميعا، عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم، وإن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل.