وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٨ - الصفحة ٢١١
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يبيع الثمرة المسماة وذكر بقية الحديث (2).
(23513) 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء قال: سألت الرضا (عليه السلام) هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ قال: لا يجوز بيعه حتى يزهو، قلت: وما الزهو جعلت فداك؟ قال يحمر ويصفر وشبه ذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن بنت إلياس قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام) وذكر الحديث واسقط قوله: وشبه ذلك (1).
(23514) 4 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن لي نخلا بالبصرة فأبيعه واسمي الثمن وأستثني الكر من التمر أو أكثر أو العدد من النخل، فقال: لا بأس، قلت: جعلت فداك بيع السنتين، قال: لا بأس، قلت: جعلت فداك إن ذا عندنا عظيم قال: اما إنك إن قلت ذاك لقد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أحل ذلك فتظالموا (1)، فقال (عليه السلام): لا تباع الثمرة حتى يبد وصلاحها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب نحوه (2) وكذا الحديثان قبله.

(٢) علل الشرائع: ٥٨٩ / ٣٥.
٣ - الكافي ٥: ١٧٥ / ٣، والتهذيب ٧: ٨٥ / ٣٦٣، والاستبصار ٣: ٨٧ / ٨٩٨.
(١) الفقيه ٣: ١٣٣ / ٥٨٠.
٤ - الكافي ٥: ١٧٥ / ٤.
(١) في التهذيب: فتظلموا (هامش المخطوط).
(٢) التهذيب ٧: ٨٥ / ٣٦٥، والاستبصار ٣: ٨٧ / 300.
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست