(23527) 17 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن بيع النخل أيحل إذا كان زهوا؟ قال: إذا استبان البسر من الشيص (1) حل بيعه وشراؤه.
(23528) 18 - وبالاسناد قال: وسألته عن السلم في النخل قبل أن يطلع؟ قال: لا يصلح السلم في النخل.
ورواه علي بن جعفر في (كتابه) (1) وكذا الذي قبله.
(23529) 19 - وزاد: وسألته عن السلم في البر أيصلح؟ قال: إذا اشترى منك كذا وكذا فلا بأس.
(23530) 20 - قال وسألته عن السلم في النخل؟ قال: لا يصلح، وإن اشترى منك هذا النخل فلا بأس، أي كيلا مسمى بعينه.
(23531) 21 - قال: وسألته عن شراء النخل سنتين (1) أيحل؟ قال: لا بأس يقول: إن لم يخرج العام شيئا أخرج القابل إن شاء الله.