16 - باب استحباب بيع تراب الصياغة من الذهب والفضة بهما أو بغيرهما والصدقة بثمنه (23493) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن علي بن حديد، عن علي بن ميمون الصائغ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به؟ قال:
تصدق به (1) فإما لك وإما لأهله قال: قلت فإن فيه ذهبا وفضة وحديدا فبأي شئ أبيعه؟ قال: بعه بطعام، قلت: فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه؟ قال: نعم.
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله (2).
(23494) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عمران، عن أيوب، عن صفوان عن علي الصائغ قال: سألته عن تراب الصواغين وإنا نبيعه؟ قال: أما تستطيع أن تستحله من صاحبه؟ قال: قلت: لا، إذا أخبرته اتهمني، قال: بعه قلت: بأي شئ نبيعه؟ قال: بطعام. قلت: فأي شئ أصنع به؟ قال: تصدق به، إما لك وإما لأهله (1) قلت: إن كان ذا قرابة محتاجا أصله؟ قال: نعم.
.