ابن عيسى عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يدا بيد؟ فقال:
لا بأس.
(23508) 2 - وعنه، عن عبد الله بن بحر، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلا بمثلين (1)، قال:
لا بأس به يدا بيد.
(23509) 3 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين، إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به.
(23510) 4 - وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج - في حديث - قال: قلت له: أشتري ألف درهم ودينارا بألفي درهم، فقال:
لا بأس بذلك.
أقول: تقدم ما يدل على ذلك (1).