(23515) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن القاسم ابن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة - في حديث - قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غيره بسر (1) أخضر؟ قال: لا حتى يزهو، قلت: وما الزهو؟ قال: حتى يتلون.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2).
(23516) 6 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار ابن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الكرم متى يحل بيعه؟ قال: إذا عقد وصار عروقا.
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن مثله إلا أنه قال: وصار عقودا، والعقود اسم الحصرم بالنبطية (2).
(23517) 7 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول: إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا