(23520) 10 - وعنه عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم، وإن شئت أن تبتاعه سنين (1) فافعل.
(23521) 11 - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن معاوية بن ميسرة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بيع النخل سنتين؟ قال: لا بأس به... الحديث.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد مثله إلا أنه قال: سنين (1).
(23522) 12 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن النخل والثمرة يبتاعها الرجل عاما واحدا قبل أن يثمر؟ قال: لا حتى تثمر وتأمن ثمرتها من الآفة، فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام (1) مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقل.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب.
(23523) 13 - وعنه، عن عبد الله بن جبلة، عن علي بن الحرث، عن بكار، عن محمد بن شريح قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل