الصيقل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: السيف أشتريه وفيه الفضة تكون الفضة أكثر وأقل قال: لا بأس به أقول: هذا محمول على وجود ضميمة مع الثمن إذا كانت الفضة أكثر، أو على كون الشراء بغير الفضة.
(23491) 10 - وعنه، عن جعفر، عن أبيه، عن إسحاق بن عمار، قال:
أظنه عن عبد الله بن جذاعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السيف المحلى بالفضة يباع بنسيئة؟ قال: ليس به بأس، لان فيه الحديدة والسير.
أقول: هذا محمول على ما إذا نقد ما يقابل الحلية ذكره الشيخ لما مر (1)، ويمكن الحمل على البيع بغير النقدين.
(23492) 11 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الفضة في الخوان والقصعة والسيف والمنطقة والسرج واللجام يباع بدراهم أقل من الفضة أو أكثر؟ قال: يباع الفضة بدنانير، وما سوى ذلك بدراهم.
ورواه علي بن جعفر في (كتابه) (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).