ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن أبي محمد الأنصاري (1).
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى العبيدي، عن عبد الله بن إبراهيم الأنصاري (2)، عن ابن سنان نحوه (3).
(23474) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد عن حماد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بيع السيف المحلى بالنقد؟
فقال: لا بأس به.
قال: وسألته عن بيعه بالنسيئة؟ فقال: إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس به أو ليعطى الطعام.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (1).
(23485) 4 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن محمد قال: سئل عن السيف المحلى والسيف الحديد المموه بالفضة نبيعه بالدراهم؟ فقال: نعم، وبالذهب.
وقال: إنه يكره أن تبيعه بنسيئة.
وقال: إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن فضالة، عن أبان مثله إلا أنه قال: فقال: بعه بالذهب (1).