يعطوها بالكوفة.
(23478) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان - يعني ابن عثمان - أنه قال - يعني أبا عبد الله (عليه السلام) - في الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها إياه بأرض أخرى، قال: لا بأس به.
(23479) 5 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي ابن النعمان عن ابن مسكان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: قلت: يدفع إلي الرجل الدراهم فأشترط عليه أن يدفعها بأرض أخرى سودا بوزنها، وأشترط ذلك عليه؟ قال: لا بأس.
(23480) 6 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام).
وعلى ابن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى، ويشترط ذلك، قال: لا بأس.
(23481) 7 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها إياه بأرض أخرى والدراهم عددا؟ قال: لا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على جواز الشرط عموما (1).