ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين، عن صفوان مثله (2).
(23048) 2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: وإن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشترى قبل ان يمضي الشرط فهو من مال البائع.
(23049) 3 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن أبي بشر، عن معاوية بن ميسرة قال: سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل باع دارا له من رجل، وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر، فشرط إنك إن اتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك، فأتاه بماله، قال: له شرطه قال أبو الجارود: فان ذلك الرجل قد أصاب في ذلك المال في ثلاث سنين، قال: هو ماله.
وقال أبو عبد الله (عليه السلام): أرأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار دار المشتري.
أقول: وجه الجمع ما أشرنا إليه في عنوان الباب، ذكره جماعة من الأصحاب (1)، وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2).